س: أين ومتى يمكنني التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية؟
ج: يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٠ مارس سنة ٢٠١٢ وحتى الأحد الموافق ٨ إبريل سنة ٢٠١٢، وتقدم طلبات الترشيح يوميًا اعتبارًا من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٩ مساءً عدا اليوم الأخير فتقدم طلبات الترشيح حتى الساعة ٢ ظهرًا؛ وذلك بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية الكائن في ٥٠ شارع العروبة (قصر الأندلس) ـ مصر الجديدة ـ القاهرة.
س: ما هي المستندات المطلوبة للترشح؟
ج: الأوراق المطلوبة من جميع المرشحين هي:
1- شهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمى منها
2- صورة بطاقة الرقم القومى
3- صحيفة الحالة الجنائية
4- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى غير المصرية
5- إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصري
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون
7- إقرار الذمة المالية طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع
8- بيان المحل المختار بمحافظة القاهرة الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل لجنة الانتخابات الرئاسية
في حالة المرشح من أحد الأحزاب يتقدم المرشح بالمستندات التالية:
1- كتاب ترشيح الحزب معتمد من لجنة شؤون الأحزاب على نموذج (٢ج انتخابات رئاسية)
2- شهادة من أى من مجلسى الشعب أو الشورى بعدد الأعضاء المنتخبين من الحزب فى أخر انتخابات تشريعية على نموذج (٢د انتخابات رئاسية)
3- الموافقة على الترشيح على النموذج (١ب انتخابات رئاسية) أمام السيد المستشار رئيس اللجنة عند اكتمال كافة أوراق الترشيح الأخرى
أما في حالة المرشح المستقل فيقدم الأوراق التالية:
1- نماذج تأييد من أي من:
1- ثلاثين عضوًا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على نموذج (٢أ انتخابات رئاسية)
2- ثلاثين ألف ناخب من خمسة عشر محافظة على ألا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف مواطن على نموذج (٢ب انتخابات رئاسية)
2- طلب الترشيح على النموذج (١أ انتخابات رئاسية) أمام السيد المستشار/ رئيس اللجنة عند اكتمال كافة أوراق الترشيح الأخرى
س: هل يمكنني توكيل من ينوب عني في إجراءات التقدم للترشيح للرئاسة؟
ج: لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، على أن يذكر فى التوكيل أنه خاص بمباشرة إجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية لسنة 2012. ولا يعتد بهذا التوكيل أمام لجنة الانتخابات الرئاسية ما لم يقدم المرشح إلى اللجنة صورة رسمية منه.
س: ما هو الحد الأقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية
ج: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى حملته الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه.
س: هل هناك ضوابط لتلقي التبرعات لحملات الدعاية؟
ج: يجب الالتزام بالآتي وبما جاء في قرار اللجنة رقم ٧ لسنة ٢٠١٢:
على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حسابًا بالعملة المحلية فى أى من البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بنك القاهرة؛ يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أيًا كان مصدرها، وعلى المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك ورقم الحساب فى اليوم التالى لفتح الحساب على الأكثر
يجب على المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال ثمانية وأربعين ساعة على الأكثر بما يتم إيداعه فى الحساب المذكور ومصدره ، كما يجب أن يبلغ اللجنة بأوجه الإنفاق خلال ذات المدة
تقدم البيانات المبينة فى الفقرة السابقة مدعمة بالمستندات الدالة عليها إلى الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية خلال فترة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا
يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التى يخصصها لذلك، وما يقدمه إليه الحزب الذى رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التى يتلقاها
لا يجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين، ويحظر حظرًا مطلقًا تلقى أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أى شخص اعتبارى مصريًا كان أم أجنبيًا، ومن أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أى جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجنبى، كما يسرى الحظر على أى شخص طبيعى أجنبى
يجوز أن تزيد جملة التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أيًا كانت صورتها، التى يتلقاها المرشح من أى مصرى عن مائتى ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتبرع فى حالة انتخابات الإعادة أربعين ألف جنيه
تلتزم الأحزاب التى رشحت أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تبرعات جاوزت كل منها ألف جنيه اعتبارًا من يوم الرابع والعشرين من فبراير سنة ٢٠١٢ وحتى تاريخ نشر القرار، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ نشر هذا القرار.
يجب على الأحزاب إخطار اللجنة بما تتلقاه من تبرعات تجاوز كل منها ألف جنيه بعد تاريخ نشر هذا القرار وحتى الموعد المحدد للاقتراع، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال ١٥ يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بيانًا يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها مصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق
س: ما هي العقوبة في حالة خرق القواعد السابقة في شأن وقت تمويل الحملة الانتخابية؟
ج: كل مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
س: هل هناك فترات يجب ان يمتنع المرشح وحملته فيها عن الدعاية؟
ج: تحظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة، عبر أى وسيط من الوسائط، سواء الوسائط المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الالكترونية أو غيرها، لأى من المرشحين لرئاسة الجمهورية أو لأى من راغبى الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك منذ صدور قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانونى لبدء الحملة الانتخابية المبين بالمادة ٢٠ من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
ويُعد دعاية انتخابية أى عمل من شأنه حث الناخبين على اختيار شخص لرئاسة الجمهورية، أو الحض على عدم انتخاب شخص لذلك المنصب.
س: ما هي العقوبة في حالة خرق القاعدة السابقة في شأن وقت حظر الدعاية ؟
ج: يعاقب المخالف بالعقوبات والتدابير الواردة فى القانون رقم ١٧٤ٍ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخابات الرئاسية وغيره من القوانين ذات الصلة، فضلاً عن إزالة الدعاية المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.