التصديق على توقيعات الناخبين المؤييدين لراغبى الترشح لرئاسة جهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الواردة بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 3 لسنة 2012 فى هذا الشأن مع مراعاة الآتى :

أولاً : لكل مصرى متواجد خارج جمهورية مصر العربية لأى سبب من الأسباب، الحق فى تأييد أى من راغبي الترشح بالشروط الأتية

1- أن يكون مولوداً قبل التاسع من مارس سنة 1994

2- أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومي؛ ولو لم تكن سارية

3- أن يكون له محل إقامة داخل مصر مثبت ببطاقة الرقم القومي

ثانياً : يتم التأييد على أصل النموذج (2ب) انتخابات رئاسية والمرسل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ، ولا يجوز التأييد على أي نموذج آخر أو تصوير النموذج

ثالثاً : لا يعتد فى إثبات شخصية راغب التأييد سوى ببطاقة الرقم القومي دون غيرها

رابعاً : يتم إثبات اسم المرشح وبياناته بمعرفة المؤيد وتحت مسؤوليته

خامساً : إثبات الرقم القومي للمرشح اختياري، ولا يجوز الامتناع عن التصديق لعدم معرفة الرقم القومي للمرشح

سادساً : يتم إثبات اسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً "14 رقماً"، ومحافظة الإقامة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى بمعرفة القائم بالتصديق على التوقيع

سابعاً : يتلو القائم بالتصديق على المؤيد الإقرار المدرج فى النموذج، ويبصره بعقوبة تأييد أكثر من مرشح

ثامناً : يتم التوقيع على النموذج بعد ذلك أمام القائم بالتصديق، ويتم التصديق على التوقيع من السلطة القنصلية المختصة

تاسعا : يسلم نموذج التأييد فور التصديق على التوقيع إلى المؤيد لإرساله بنفسه إلى من أيّده، والبعثات الدبلوماسية غير ملزمة بإرساله

عاشراً : طبقاً للمادة (11) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية يكون التصديقات على التوقيعات بغير رسوم

حادى عشر : ينشأ فى كل بعثة دبلوماسية سجل خاص يُسجل به، من واقع كل نموذج تأييد يتم التصديق على التوقيع عليه، اسم المرشح، ورقمه القومى إن أمكن، واسم المؤيد، ورقمه القومى كاملاً ، ومحل إقامته بجمهورية مصر العربية، وتوافى لجنة الانتخابات الرئاسية بنسخة رقمية على وسيط رقمي "أسطوانة مدمجة" من هذا السجل

ثانى عشر : تنص المادة 42 مكرراً من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت ،على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية"

تحريراً فى 14 من مارس سنة 2012

 

أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية

المستشار /حـاتـم حمـد بجـاتـو