إجراءات عمليات الفرز باللجان الفرعية

فور انتهاء الاقتراع مباشرة يقوم رئيس اللجنة الفرعية فى حضور أمين وأعضاء اللجنة ومندوبى المرشحين وممثلى الإعلام والمتابعين بما يلى :
1- تفريغ صندوق الاقتراع من محتوياته بالكامل على طاولة وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغًا .
2- فرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، وذلك بمعاونة أمناء اللجنة .
3- تقسيم بطاقات الاقتراع إلى مجموعات بأسماء المرشحين واستبعاد الأصوات الباطلة .
4- عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة، والصحيحة التى حصل عليها كل مرشح .
5- يجب أن يتساوى عدد الأصوات الصحيحة مع مجموع ما حصل عليه المرشحون جميعاً من أصوات .
6- تحرير محضر إجراءات الفرز نموذج (8) انتخابات رئاسية ويوقع عليها مندوبى المرشحين الحاضرين .
7- يقوم رئيس اللجنة الفرعية بإعلان عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين .
8- يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف نتيجة الفرز نموذج رقم (9) انتخابات رئاسية لكل مندوب من مندوبى المرشحين الحاضرين، ويراعى أن تدون الأصوات التى حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحروف .
9- يوقع مندوبو المرشحين الحاضرين باستلام كشف نتيجة الفرز على نموذج رقم (10) انتخابات رئاسية .

 

القواعد المنظمة لعمل اللجان العامة

تنفيذاً للقانون رقم 22 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية
- تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات كافة الناخبين وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
- تقوم اللجنة بعد الإنتهاء من أعمالها بإعلان كشوف الحصر المشار إليها فى البند السابق على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحروف
- تتم الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المتواجدين وفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
- يسلم رئيس اللجنة العامة كل من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من الكشف المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيسها. ويوقع المستلم بما يفيد ذلك على النموذج المعد.

وتأكيدا على ما جاء بنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية
- تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى قد تثار بالنسبة لعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.
- للمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها.
- ويقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه لتفصل فيه فى اليوم الذى يليه.

 

القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية

تنفيذاً للقانون رقم 22 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية
- تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات كافة الناخبين وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
- تقوم اللجنة بعد الإنتهاء من أعمالها بإعلان كشوف الحصر المشار إليها فى البند السابق على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحروف
- تتم الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المتواجدين وفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
- يسلم رئيس اللجنة العامة كل من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من الكشف المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيسها. ويوقع المستلم بما يفيد ذلك على النموذج المعد.

وتأكيدا على ما جاء بنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية
- تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى قد تثار بالنسبة لعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.
- للمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها.
- ويقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه لتفصل فيه فى اليوم الذى يليه.